الحر العاملي

147

الفصول المهمة في أصول الأئمة

كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما يفضل عنهم . باب 7 ( 1497 ) 1 - قال العبد الصالح عليه السلام في حديث : وللإمام صفو المال ( 1 ) وله بعد الخمس الأنفال والأنفال كل أرض خربة باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وله رؤس الجبال وبطون الأودية والآجام ، وكل أرض ميتة لا رب لها ، وله صوافي الملوك ، ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له ( 2 ) . باب 8 ( 1498 ) 1 - قال الرضا عليه السلام في حديث : لا يحل مال إلا من وجه أحله الله ، إن

--> الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال وما يختص بالامام ، الباب 1 ( باب أن الأنفال كل ما يصطفيه من الغنيمة وكل أرض ملكت بغير قتال وكل أرض موات ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وصفايا الملوك وقطايعهم غير المغصوبة وميراث من لا وارث له وما غنمه المقاتلون بغير إذنه . الجديد ، 9 : 524 / 4 ( 12628 ) ، والقديم ، 6 : 365 / 4 . في الوسائل : . . . ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله . . . . نقله عن الكافي : 1 : 453 / 4 . ( 1 ) أي أحسن الأموال التي للملوك ، سمع منه . ( 2 ) أي لا كسب ، سمع منه ( م ) . الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال وما يختص بالامام الباب 3 ( باب وجوب إيصال حصة الإمام من الخمس إليه مع الامكان وإلى بقية الأصناف مع التعذر وعدم الجواز التصرف فيها بغير إذنه ) . الجديد ، 9 : 538 / 2 ( 12665 ) ، والقديم ، 6 : 375 / 2 . نقله عن الكافي : 1 : 460 / 25 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 4 : 139 / 395 ، والاستبصار ، 2 : 59 / 195 ، والمقنعة : 284 ، كتاب الخمس ، الباب 38 ، باب الزيادات . في الوسائل القديم : . . . وعلى عيالنا وعلى موالينا ( أموالنا ) و . . . في الحجرية : سطوته فلا تزدوه عنا . . .